الآخوند الخراساني
264
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
التفصيليّ بالحكم الفعليّ ( 1 ) لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له ، ولو إجمالا ، فتدبّر جيّداً . الأمر السابع [ حجّيّة العلم الإجماليّ ] إنّه قد عرفت ( 2 ) كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ علّةٌ تامّةٌ لتنجُّزه ، لا يكاد تناله يدُ الجعل إثباتاً أو نفياً ، فهل القطع الإجماليّ كذلك ( 3 ) ؟ [ المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه ] فيه إشكال ( 4 ) . [ المختار في المقام ] لا يبعد أن يقال ( 5 ) : إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة
--> ( 1 ) هكذا في النسخ . والأولى أن يقول : « من حمله على ما لم يحصل العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ . . . » أو يقول : « من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ في تلك الموارد . . . » . ( 2 ) في الأمر الأوّل ، الصفحة : 233 من هذا الجزء . ( 3 ) إعلم أنّ البحث عن العلم الإجماليّ يقع في مقامين : المقام الأوّل : في أنّ العلم الإجماليّ هل يكون منجّزاً ومثبتاً للتكليف كما كان العلم التفصيليّ كذلك أم لا ؟ المقام الثاني : هل يكون الامتثال الإجماليّ مسقطاً للتكليف أم لا ؟ ( 4 ) بل فيه أقوال . ولكن المصنّف ( رحمه الله ) اقتصر على بيان مختاره وبيان ما يُنسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، وإن كان في النسبة نظرٌ ، كما سيأتي . ( 5 ) وفي بعض النسخ : « ربما يقال » .